الشيخ محمد السند
27
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
أو لا يتعدد ؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول ، وقال انّه حينئذ يجب عليه ان يعين أحدها وإلا بطل ، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني ، وان التعدد انّما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى انّه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن